الشهيد الثاني

254

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضاً ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمئة وأربعة ، ومن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين وأربعين . ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر ، والاثنين والأربعين ، في السدس . ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق : ستّ زوجات - كما يتّفق في المريض يُطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ثمّ يموت قبل الحول - وثمانية من كلالة الامّ وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنا عشر - مخرج الربع والثلث - للزوجات ثلاثة وتوافق عددهنّ بالثلث ، ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس . فتردّ كلّاً من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين ؛ لأنّهما ثلث الأوّل وربع الثاني وخمس الثالث فتتماثل الأعداد ، فتجتزي باثنين فتضربهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين ، فمن كان له سهم أخذه مضروباً في اثنين ، فللزوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة ، لكلٍّ سهم . ومثال المتماثلة : ثلاث إخوة من أب ومثلهم من امّ ، أصلُ الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد متباينة ، والعددان متماثلان ، فيُجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة . ومثال المتداخلة [ بين الأعداد ] « 1 » كما ذكر ، إلّاأنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجتزي بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر . وقد لا تكون متداخلة ثمّ تؤول إليه كأربع زوجات وستّة إخوة ، أصلُ الفريضة أربعة - مخرج الربع - ينكسر على الفريقين وعدد الإخوة يوافق نصيبهم

--> ( 1 ) لم ترد في المخطوطات .